السيد محمد تقي المدرسي
132
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
يعمل بالشرط ما لم يكن عنده باطلًا . والاحتياط العمل بطريقة تؤمن نظر الميت والولي ولا تخالف نظره ( الأجير ) إجتهاداً أو تقليداً . 12 - لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة عن الميت ، تماماً كما قلنا بعدم وجوبها في أصل القضاء ، الا أن يشترط الموجرذلك ، فعلى الأجير مراعاة الشرط حينئذ . 13 - لو لم يأت الأجير بالعمل أصلًا ، أو أتى به باطلًا وجب الاستيجار عن الميت ثانية . 14 - لو أخبر الأجير باتيان العمل المطلوب في الإجارة صحيحاً يُقبل قوله حملًا لواقع الأخ المسلم على الصحة وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته ، بلى إذا كانت هناك دعوى ضده لم يُحمل على الصحة ، وانما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين . 15 - لو مات الشخص الذي آجر نفسه للنيابة عن الميت في قضاء الصلوات قبل الاتيان بها تماماً ، بطلت الإجارة في المتبقي من العمل فيما إذا كانت الإجارة تشترط مباشرة الأجير شخصياً للعمل ، وحينئذ يجب على الورثة إعادة الأجرة من أصل تركة الميت ( الأجير ) بنسبة المتبقي من العمل . وأما إذا لم تكن المباشرة شرطاً يجب على الورثة استيجار أجير آخر لتكميل العمل ان كان له مال ، والا فلا يجب على الورثة شيء . 16 - إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من الصلوات أو الصيام الاستيجارية ، وكانت عليه شخصياً صلوات وصيام فائتة ايضاً ، يجب على الورثة استئجار شخص آخر للاتيان بالمتبقى من العبادات الاستيجارية من أصل التركة ، أما فوائته الشخصية فتخرج من ثلثه بالوصية .